ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٦ - *** مسئلة ٨ لا بأس بغير الأواني إذا كان من احدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة
غيرهما وجه للتحريم.
*** [مسئلة ٧: يحرم ما كان ممتزجا منهما]
قوله ;
مسئلة ٧: يحرم ما كان ممتزجا منهما و إن لم يصدق عليه اسم احدهما، بل و كذا ما كان مركّبا منهما بأنّ كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضّة.
(١)
أقول: تارة يقع الكلام في الدليل اللّفظي، فلا إشكال في انّ ظواهر الادلّة كما رأيت حمل الحرمة على آنية الذهب أو الفضّة. و المفروض عدم صدق الذهب و الفضّة عليه.
و تارة يقال بأنّا بعد ما رأينا انّ الشارع نهى عن آنية الذهب، و كذلك نهى عن آنية الفضّة، نفهم أن آنية الموضوعة منهما مبغوضة عنده، فإذا صنع منهما آنية سواء كانت ممتزجة منهما أو مركبّة منهما نعلم بالحرمة مثل ما كانت من أحدهما، فلا ينبغي الاشكال في الحرمة و العجب ممّن استشكل فيه.
*** [مسئلة ٨: لا بأس بغير الأواني إذا كان من احدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة]
قوله ;
مسئلة ٨: لا بأس بغير الأواني إذا كان من احدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة، و الحلى كالخلخال و ان كان مجوّفا، بل و غلاف السيف و السّكين و إمامة الشطب، بل و مثل القنديل و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما.
(٢)
أقول: بعد كون التحريم ثابتا لآنية الذهب و الفضّة، و عدم وجود دليل على