ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٧ - *** مسئلة ١ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
الجهة الخامسة: و لا يكفي الظن بعدم بقاء شيء من البول في المجرى
لكون البلل المشتبه محكوما بالطهارة و عدم الناقضية لعدم حجية هذا الظن.
الجهة السادسة: مع الاستبراء لا يضر احتمال بقاء شيء من البول في المجرى،
لان اطلاق الدليل على الدال على كون البلل المشتبه بعد الاستبراء محكوما بالطهارة يشمل صورة الظن ببقاء شيء من البول في المجرى أيضا.
الجهة السابعة: ليس على المرأة استبراء،
لان المذكور في بعض اخبار الاستبراء هو السؤال عن الرجل و في بعضها يكون الضمير مذكرا، فظاهر الاخبار اختصاص الحكم بالرجال.
و لا يمكن في المورد القول بإلغاء خصوصية الرجولية، لان المذكور في كيفية الاستبراء على ما في الاخبار ما لا يتمشى إلّا في الرجال، من المسح إلى اصل الذكر و من اصل الذكر إلى رأسه، و عصر رأس الذكر ثلاث مرات، و هذا شاهد آخر على اختصاص الحكم بالرجال.
و هل الأولى و المستحب للمرأة صبرها بعد البول قليلا و تنححها و عصر فرجها عرضا أم لا، لم أجد دليلا على استحباب هذه الامور، و إن كان لها أو بعضها قائل، نعم لا مانع من اتيانها رجاء.
و على كل حال، البلل المشتبه الخارج من المرأة بعد البول محكوم بالطهارة، لاصالة الطهارة.
*** [مسئلة ١: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي]
قوله ;
مسئلة ١: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
(١)
أقول: لانه بناء على كون الاستبراء، أمارة على عدم بقاء شيء في المجرى،