ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤١ - *** مسئلة ٥ يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه
تدلّ على تذكية مطلق السباع، إلّا أن يقال إنّ المتيقّن من جبران الضعف هو في خصوص السباع. و امّا في غيرها فغير معلوم خصوصا مع ما في الجواهر من انّ عدم قابليّة المسوخ للتذكية فتوى المشهور.
و كذلك في الحشرات منها لعدم دليل على هذا على قابليّتها للتذكية لعدم دليل على المسألة إلّا رواية سماعة أعني الرواية الثانية منه، و هي لا تشمل الحشرات.
و حيث أنّا لم نجد دليلا حجّة على عدم جواز الانتفاع بالميتة حتّى فيما لا يشترط بالطهارة (و إن فرض ان نحتاط و نقول احتياطا بعدم جواز الانتفاع) لا بدّ لنا من الالتزام بقابليّة التذكية في خصوص السباع من غير المأكول.
و أمّا على القول بعدم جواز الانتفاع بالميتة حتّى فيما لا يشترط بالطهارة. فكما عرفت تكون الرواية الأوّلى و الرابعة و الخامسة دليلا على قابليّة غير المأكول ممّا له جلد للتذكية؛ لان مقتضى الجمع بين ما يدلّ على حرمة الانتفاع بالميتة و هذه الروايات خصوصا بقرينة الرواية الثانية من الروايات المتقدمة هو كون المذكّى من غير المأكول جائز الانتفاع.
نقول هذه الروايات على وقوع التذكية على كلّ غير مأكول يكون له الجلد لأنّ فيها التصريح بعدم البأس بجميع الجلود فافهم.
*** [مسئلة ٥: يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه]
قوله ;
مسئلة ٥: يستحبّ غسل الملاقى في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار، و ملاقات الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها؛ و المصافحة مع النّاصبي بلا رطوبة.
و يستحب النّضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب