ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٣ - في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
قوله ;
فصل في احكام التخلّي
[مسئلة ١: يجب في حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر العورة]
قوله ;
مسئلة ١: يجب في حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة حتى عن المجنون و الطفل المميّز كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر و في المرأة القبل و الدبر و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم و ان كان الاحوط ستره أيضا و أما الشج و هو ما يتراءى في عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
(١)
أقول: الكلام في جهات:
الجهة الاولى
في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
و حرمة النظر إلى عورة الغير فروع، نذكر الاخبار المربوطة بالباب، ثم ما ينبغي ان يقال و نقول قبل التعرض للاخبار بان الحكم في الجملة مما ادعى عليه الاجماع، بل دعوى كونه من ضروريات الدين و اما الاخبار:
الاولى: ما رواها محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن