ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٦ - *** مسئلة ٨ لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ
الثلثين و إلّا لا حاجة بالاستصحاب في الأوّل و الثّاني من حيث النّجاسة و عدمه.
*** [مسئلة ٧: إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا شكّ في أنّه حصرم أو عنب يبنى على انه حصرم.
(١)
أقول: الاستصحاب حصرميّته، و يترتّب عليه عدم نجاسته أو حرمته بالغليان.
*** [مسئلة ٨: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ]
قوله ;
مسئلة ٨: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا و ان كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
(٢)
أقول: لا وجه لعدم البأس إلّا كون الدّليل الدّال على طهارت الخمر بانقلابه خلا دليل على عدم البأس بما يجعل في الحب مع العنب أو التّمر أو الزبيب و قد عرفت في مبحث الانقلاب انّما يجعل في الحب المجعول فيه العنب لأجل الغلاء لان يصير خلا كالملح و غيره لا اشكال في طهارته بانقلاب الخمر خلا لا للدّليل. فهذه الصورة مفروض كلام المؤلّف.
إن قلت انّ القدر المتيقّن من الدّليل خصوص ما ذكر في الدّليل و اما غيره فلا.
قلت لا خصوصية للمذكور من العلاج بل يقال بطهارة مطلق العلاج بإلقاء