ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٧ - *** مسئلة ٤ لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
الميزان في مضرية مخالف القلب مع الاقرار باللسان هو معلومية ذلك عند الناس بطرقهم المتصارفة، لا؛ ما يعلم النبي أو الوصي بعلم النبوة و الامامة، فإذا كان احد منافقا عند النبي أو الولي (صلوات اللّه و سلامه عليهما و آلهما)، لا يكفي في عدم ترتيب احكام الإسلام عليه حتى بالنسبة إلى نفس النبي و الولي و الوجه الأخير و إن كان يشكل القول به لكن يحتمل الوجه الأوّل، و هو كون المصلحة في الصدر الأوّل على ترتيب آثار الإسلام على المنافقين المعلوم عدم مطابقة قلوبهم مع ما يقرون من الشهادتين على لسانهم، فعلى هذا نقول بان الاقرار باللسان كاف في صورة عدم معلومية مخالفة اللسان مع القلب و اما مع العلم بالمخالفة، فلا يترتب احكام الإسلام.
*** [مسئلة ٣: الاقوى قبول إسلام الصبي المميز]
قوله ;
مسئلة ٣: الاقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.
(١)
أقول: لعدم وجه للاختصاص بمن يكون بالغا، و حديث رفع القلم لا يقتضي إلّا رفع التّكليف عنه لا عدم قبول خيراته و حسناته.
*** [مسئلة ٤: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل]
قوله ;
مسئلة ٤: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل بل يجوز له الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره.
(٢)
اقول: بعد ما يجب قتل المرتد الفطري حتى بعد التوبة و قبول إسلامه، يقع