ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٨ - *** مسئلة ١٠ السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر
حموضته فلا ينجس، و لا يحرم بالغليان. لأن الخل لا ينجس و لا يحرم بالغليان.
و اما فيما ذهب حموضته و غلا و يصدق عليه ماء العنب فهو محكوم بما يحكم به ماء العنب، من نجاسته على قول من يقول بنجاسته بالغليان، و حرمته فقط، على المختار و ذهاب ثلثيه مطهّر له على فرض نجاسته بالغليان و رافعا لحرمته.
و اما صيرورته طاهرا بانقلابه خلا فهو مبنى على مطهرية العصير العنبي بانقلابه خلا، و قد حكى عن الجواهر دعوى الاجماع عليه.
*** [مسئلة ١٠: السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر]
قوله ;
مسئلة ١٠: السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله في الامراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
(١)
أقول: بناء على عدم نجاسة العصير التمري، و عدم حرمته بالغليان لا بأس بجعله في الامراق، و لا يلزم ذهاب ثلثيه و قد عرفت في باب النجاسات ان الاقوى: عدم نجاسته، و حرمته بالغليان، و ان كان الأحوط استحبابا الاجتناب من حيث النجاسة و الحرمة فراجع.