ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٣ - العنوان الأول الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة،
معلوم، فإذا نقول بان الاحوط عدم جواز استعمال ظرف التعويذ من الذهب و الانتفاع به في غير جعله موضع التعويذ.
*** [مسئلة ١٠: لا فرق في حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما]
قوله ;
مسئلة ١٠: لا فرق في حرمة الاكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو اخذ اللقمة منها و وضعها في القم، بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من احدهما، و كذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، و كذا لو فرغ ما فى الاناء من احدهما لا لاجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الاكل و الشرب، لان هذا يعدّ أيضا استعمالا لهما فيهما، بل لا يبعد حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من احدهما، و ان كان جميع الادوات ما عداه عن غيرهما، و الحاصل ان فى المذكورات كما ان الاستعمال حرام، كذلك الاكل و الشرب أيضا حرام، نعم المأكول و المشروب لا يصير حراما، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق انه افطر على حرام و ان صدق أن فعل الافطار حرام، و كذلك الكلام في الاكل و الشرب من الظرف الغصبي.
(١)
أقول: اعلم انه كما عرفت في المسألة الثالثة ما يدل عليه روايات الباب، متعلق النهي في آنية الذهب و الفضة عنوانان:
العنوان الأول: الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة،
لان متعلق النهي في بعض الاخبار عنوان الاكل و الشرب منهما، و لا يخفي عليك ان المنهى عنه خصوص الاكل و الشرب لا غيرهما.