ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - *** مسئلة ٦ اذا شك في الغليان يبني على عدمه
بعد ما غلا بناء على القول بنجاسته بالغليان و يحرم حتى يذهب ثلثاه بعد ذلك خلافا للمؤلف ; و بعد الرجوع إلى ما قلنا راجع المستمسك حتى يظهر لك فساد ما قال في وجه مختار المؤلف.
*** [مسئلة ٥: العصير التّمري أو الزبيبي لا يحرم]
قوله ;
مسئلة ٥: العصير التّمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الاقوى بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الاسكار.
(١)
أقول: قد بيّنا في ذيل المسألة الأولى من المسائل الّتي ذكره المؤلف في طي البحث عن التّاسع من النّجاسات و هو الخمر ان الاقوى ما افاده المؤلف ; من عدم النّجاسة العصير التمري و الزبيبي و عدم حرمتهما بالغليان بل المناط في الحرمة و النجاسة فيهما هو الاسكار فراجع.
*** [مسئلة ٦: اذا شك في الغليان يبني على عدمه]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا شك في الغليان يبني على عدمه كما انه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه.
(٢)
أقول: منشأ ذلك استصحاب عدم الغليان في الأوّل و استصحاب عدم ذهاب الثلثين في الثّاني و يترتب على استصحاب عدم الغليان طهارته و حليّته و على استصحاب عدم ذهاب ثلثيه نجاسته و حرمته و القول بعدم النّجاسة في الأوّل و القول بالنّجاسة في الثّاني مبني على القول بنجاسته بالغليان و طهارته بذهاب