ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٩ - العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان
[العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان]
قوله ;
العاشر من المطهرات:
زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الانسان بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبته، و كذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التّولد إلى غير ذلك.
و كذا زوال عين النّجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان كفمه و أنفه و أذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجّس بملاقات النجاسة و كذا جسد الحيوان.
و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما اصلا، و إنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، و على هذا فلا وجه لعدّه من المطهرات و هذا الوجه قريب جدا، و مما يترتّب، على الوجهين إنه لو كان في فمه شيء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأوّل، فإذا لاقى شيئا نجّسه بخلافه على الوجه الثّاني فإنّ الرّيق طاهر و النّجس هو الدم فقط، فإن ادخل اصبعه مثلا في فمه و لم يلاق الدم لم ينجس و ان لاقى الدم ينجس