ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٨ - *** مسئلة ٣ في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن
ففيه، انه مع وجود الدليل على كفاية استعمال كل قالع لا تصل النوبة بالاصل.
*** [مسئلة ٢: في الاستنجاء بالمسحات]
قوله ;
مسئلة ٢: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الاجزاء الصغار.
(١)
أقول: و من المحتملات في معنى الاثر المبحوث عنه في المسألة الرابعة عشر من الفصل، هو كون المراد منه الرطوبة، فكان الواجب زوال الاثر مع العين فيما يكون تطهير المخرج بالماء، و اما في التطهير بالمسحات فلا يضرّ بقاء الرطوبة.
أقول: اعلم ان الرطوبة المتخلفة من العين بعد زوال العين يكون الواجب ازالتها لانها من العين، فمع بقائها يشكل الحكم بالطهارة، بل لا يصح الحكم بالطهارة.
و لهذا لا يمكن أن يقال بان المراد من الاثر هو الرطوبة، لانّ هذا المعنى من الاثر يجب زواله في مقام التطهير بالمسحات، كما يجب في التطهير بالماء، و قد ادعى عليه الاجماع.
*** [مسئلة ٣: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن]
قوله ;
مسئلة ٣: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسرى.
(٢)
أقول: ان كان الوجه ما حكى عن التذكرة من ان الرطب لا ينشف المحل، أي