ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٥ - *** مسئلة ٢ يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
من كونه محكوما بالنجاسة، إلّا إذا اعلم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد المسلم عليه و معاملة هذا المسلم معه معاملة المذكّى.
الموضع الثالث: في المشكوك كونه طاهرا أو نجسا
إذا كان تحت يد الكفّار من الأواني و غيرها، فيما لا يكون متّخذا من الجلود الّذي قلنا بكونه محكوما بالطهارة. هل يعتبر الظنّ بملاقات الكافر معه مع الرطوبة فيحكم بنجاسة مظنون الملاقاة أولا؟
أقول: لا دليل على اعتبار هذا الظنّ، فلا يحكم بنجاسته حتّى مع حصول الظنّ بملاقاة الكافر معه مع الرطوبة.
الموضع الرابع: المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه،
أو من أليته و إن أخذ من الكافر، يحكم بطهارته لأصالة الطهارة مع عدم وجود الحالة السابقة على خلاف ذلك.
إنّما الكلام في أنّه هل يحكم بعدم كون المشكوك من الجلود أو من شحم الحيوان أو من أليته، مضافا إلى الحكم بطهارته أم لا؟ و بعبارة أخرى هل يكون أصل ينفي كون الموضوع المشكوك من غير جلد الحيوان و شحمه و أليته كما هو ظاهر كلام المؤلّف ; أو لا؟
أقول: ليس اصل في البين يحكم ببركته بعدم كون المشكوك من غير جلد الحيوان أو شحمه أو أليته موضوعا. نعم كما عرفت يحكم بطهارته، و لو لم يكن موضوعه معلوما. فافهم.
*** [مسئلة ٢: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها]
قوله ;
مسئلة ٢: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلّى بالقير أو