ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - الجهة الأولى في كيفية الاستبراء
الرواية الرابعة: ما رواها في الجعفريات باسناده عن علي ٧ (قال: قال لنا رسول اللّه ٦: كان إذا بال ينتر ذكره ثلاث مرات) [١]، و لا يستفاد منها إلّا نتر الذكر ثلاث مرات.
الرواية الخامسة: ما رواها في الجعفريات باسناده عن علي ٧ (قال قال لنا رسول اللّه ٦، من بال فليضع اصبعه الوسطى في اصل العجان ثم يسلتها ثلاثا) [٢]، رواها السيد فضل اللّه الراوندي في نوادره باسناده عن موسى بن جعفر ٨ مثلها و فيها (ثم ليسلّها ثلاثا)، و يستفاد من الرواية سواء كان ما صدر هو (يسلتها) أو (ليسلها) انه يضع اصبعه الوسطى في اصل العجان ثم يخرج البول من الذكر بيده ثلاث، و لا يذكر في الرواية انه يجرّ اصبعه إلى أي موضع من بدنه هل يجره إلى تحت الانثيين أو إلى طرف الذكر أو إلى غيرهما؟ و لا يستفاد منها إلّا كون المطلوب هو الخرط ثلاث مرات، و هنا بعض الروايات ذكرها في (ج) و لا يستفاد منها شيئا زائدا مما في الروايات المذكورة.
إذا عرفت ذلك نقول ان الكلام يقع في جهات:
الجهة الأولى: في كيفية الاستبراء.
(قال المؤلف ; و الأولى في كيفياته، ان يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بالمخرج الغائط فيطهره (الخ)).
أقول: اما الصبر إلى ان تنقطع دريرة البول فهو مما لا بد منه لعدم اثر الاستبراء مع درّ البول، فالتعبير بالاولوية بالنسبة إلى ذلك مسامحة وقعت منه ;، أو تحمل الاولوية في كلامه بالنسبة إلى المجموع من حيث المجموع، فحيث ان الاستبراء بالكيفية التي ذكرها أولى عنده قال (و الاولى) لا بالنسبة إلى خصوص الصبر إلى انقطاع دريرة البول.
و اما أولوية الابتداء بالمخرج الغائط و تطهيره ثم الاستبراء، فقد يقال بانّ
[١] الرواية ٤ من الباب ١٥ من ابواب احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ١٥ من ابواب احكام الخلوة من ل.