ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٠ - المورد السابع استحباب رشّ الماء في معبد اليهود و النصارى و المجوس
ثوبه كلّه فانّه احسن) [١].
وجه حمل الأخبار على الاستحباب هو ما قلنا من إنّه بعد عدم القول بالوجوب من جلّ الفقهاء أو كلّهم، يوجب وهن الأخذ بظهور الأمر في الوجوب، بل يحمل على الاستحباب و مطلق الرجحان.
المورد السادس: ما إذا لاقى الشيء مع الصّفرة الخارجة
من دبر صاحب البواسير؛ و وجهه رواية رواها صفوان (قال: سأل رجل أبا الحسن ٧ و أنا حاضر، فقال:
انّ بي جرحا في مقعدي فأتوضّأ ثمّ استنجى ثمّ أجد بعد ذلك النوى و الصّفرة تخرج من المقعدة، أ أعيد الوضوء؟ قال: قد أنقيت؟ قال: نعم قال (لا) و لكن رشّه بالماء، و لا تعد الوضوء) [٢].
فيحمل الأمر بالرّش على الاستحباب كما قلنا في المورد السابق و بعض موارد الآخر.
و اعلم أنّ مورد الرواية كما يظهر من نصّ الشرّاح هو من كان جرحا في مقعده لا البواسير كما عنون المؤلف ; كاستحباب الرّش يكون فيمن يكون الجرح في مقعده ثمّ يجد النوى و الصّفرة تخرج عن مقعده.
المورد السابع: استحباب رشّ الماء في معبد اليهود و النصارى و المجوس
إذا أراد أن يصلّي فيه، و وجهه رواية رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ (قال:
سألته عن الصّلاة في البيع و الكنائس، و بيوت المجوس؟ فقال: رشّ و صلّ) [٣].
و الرواية (١) من الباب (١٤) من أبواب مكان المصلّى من «الوسائل».
و الرواية (٢) من الباب (١٤) من أبواب مكان المصلّى من «الوسائل» في خصوص
[١] ٤ من الباب ١٦ من أبواب النجاسات من «ل».
[٢] ٣ من الباب ١٦ من أبواب نواقض الوضوء من «ل».
[٣] ٢ من الباب ١٣ من أبواب مكان المصلّى من «ل».