ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٢ - المورد الأوّل في أوانيهم المتّخذة من غير الجلود،
بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النّهار، فكأنّه عرف ما اريد، فخرج بها إلى الجمعة» [١].
و منها ما رواها المعلّى بن خنيس، «قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا بأس بالصّلاة في الثياب التي يعملها المجوس و النصارى و اليهود» [٢].
و منها ما رواها أبو عليّ البزّاز عن أبيه، «قال: سألت جعفر بن محمّد ٨ عن الثوب يعمله أهل الكتاب، اصلّي فيه قبل ان يغسل؟ قال: لا بأس؛ و إن يغسل أحبّ إليّ» [٣].
و منها ما رواها «أبو جميلة عن أبي عبد اللّه ٧ انّه سأله عن ثوب المجوس البسه و اصلّي فيه؟ قال: نعم. قلت: يشربون الخمر! قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابريّة، فنلبسها و لا نغسلها» [٤].
و غير ذلك لا حاجة إلى ذكرها.
و هذه الأخبار تدلّ على محكوميّة ما كانت تحت يدهم من الثياب، بالطهارة، مع عدم معلوميّة حالته السابقة.
و هنا رواية تدلّ على كون الثياب محكوما بالطهارة باعتبار كون الحالة السابقة، فيه الطهارة، و هي ما رواها عبد اللّه بن سنان، (قال: سأل أبي أبا عبد اللّه ٧ و انا حاضر: إنّي اعير الذمّي ثوبي، و انا اعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيردّ عليّ، فاغسله قبل ان اصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه ٧: صلّ فيه، و لا تغسل من أجل ذلك، فانّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن انّه نجّسه، فلا بأس ان تصلّي فيه
[١] الرواية ١ من الباب ٧٣ من ابواب النجاسات من «ل».
[٢] الرواية ٢ من الباب ٧٣ من أبواب النجاسات من «ل».
[٣] الرواية ٥ من الباب ٧٣ من أبواب النجاسات من «ل».
[٤] الرواية ٧ من الباب ٧٣ من أبواب النجاسات من «ل».