ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٧ - *** مسأله ١ إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
جسد الحيوان، و باطن الانسان، و جعل كل منهما مثل الآخر في هذا الحيث، ليس في محله، بل يكون الفرق بينهما كما عرفت بيانه.
بقي الكلام في الثمرة بين القول بعدم نجاسة باطن الإنسان و بين القول بنجاسته ثم طهارته بزوال عين النجاسة، فانه كما افاد المؤلف ; على القول بتنجيس النجس في الباطن، بأنه لو كان في فمه شيء من الدم، فريقه طاهر حتى مع كون الدم باقيا، لأن الباطن لا ينجس بالنجس على القول الأوّل، فلو ادخل اصبعه في فمه و لم يلاق الدم لا ينجس، و أما على القول الثّاني يكون الريق نجسا.
ما دام يكون الدم باقيا في الفم، فلو ادخل اصبعه و لاقى الريق ينجس و ان لم يلاق الدم. و هذه الثمرة كما قلنا يكون بناء على القول بأن النجس و المتنجس ينجّسان في الباطن كالظاهر، و اما مع عدم تنجيسهما كما هو الحق فلا، كما مر الكلام فيه، و لهذا قلنا لو ادخل شيشة الاحتقان و علم بملاقاتها في الباطن مع العذرة و اخرجها لكن لا يخرج معها شيء من العذرة لا تنجس شيشة الاحتقان. لعدم دليل على تنجيس النجس في الباطن، بل عدم دليل على نجاسته مهما يكون في الباطن.
*** [مسأله ١: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر]
قوله ;
مسأله ١: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النّجاسة بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين و يبنى على طهارته على الوجه الثاني لأن الشّك عليه يرجع إلى الشك في اصل التنجس.
(١)
أقول: لانه على الوجه الأوّل: و هو تنجس الباطن بالنجس، و كون زوال العين مطهرا يعلم بنجاسة الموضع المشكوك كونه من الباطن أو الظاهر و يشك بعد