ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٩ - الجهة الأولى ما خرج مع الغائط نجاسة أخرى
لا يرتفع ما في المحل، ففيه ان الرطوبة الواقعة في القالع لا يمنع عن ذلك.
و ان كان الوجه انه مع وجود الرطوبة في القالع ينجس القالع، فينجس المحل بنجاسة غير النجس الواقع على المخرج يعني الغائط، فلا يكون المسح بالاحجار و شبهها مطهر المخرج كما عرفت في المسألة الثالثة عشر من الفصل، فهو في محله لانه مع الرطوبة المسرية و نجاسته بالغائط الواقع في المخرج ينجس المحل بنجاسة خارجية، و لا يطهره بعد ذلك إلّا الماء، و قد عرفت وجهه في المسألة المذكورة.
و ما قيل من عدم مضرية تنجسه بمسحه بالمحل كما لا يضرّ بتنجس الماء المطهر بوقوعه على المحل النجس، قياس مع الفارق، لانه كما قلنا لا يمكن تصوير كون الماء مطهرا للموضع النجس مع فرض تنجسه بملاقاته للموضع النجس، إلّا بان نلتزم بدلالة الالتزام على اغتفار هذا و عدم مضريته.
و أما في المقام فيمكن كون الماسح مطهرا مع عدم حصول محظور تنجس المحل به و هو عدم كونه مع الرطوبة.
*** [مسئلة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى]
قوله ;
مسئلة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل إلى المحل نجاسة من خارج يتعيّن الماء، و لو شك في ذلك يبنى على العدم فيتخيّر.
(١)
أقول: الكلام في الجهتين:
الجهة الأولى: ما خرج مع الغائط نجاسة أخرى
أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج، فلا يكتفي بالمسحات، بل يتعيّن غسل المخرج بالماء لان المتيقّن من الاكتفاء بالمسحات في تطهير مخرج الغائط هو مطهريتها للنجاسة من الغائط الخارج عن