ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٠ - *** مسئلة ١ ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف
يمكن دعوى الشمول للظلمة و العمى.
الفرع الثالث: لا فرق في هذا الحكم في بدن المسلم و لباسه و ظرفه
و كل ما يكون تحت يده، لان السيرة تكون في كلها.
*** [مسئلة ١: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف]
قوله ;
مسئلة ١: ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة و لا إزالة الدم بالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لا خبز العجين النجس، و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار، و لا دبغ جلد الميتة، و إن قال بكل قائل.
(١)
أقول: أما عدم مطهرية مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة، فاعلم ان القائل بذلك على ما حكى عن المفاتيح هو الفيض ; و هو المحكي عن السيد ; أيضا، و يحتمل كون نظرهما إلى عدم تنجس الاجسام الصيقلية، و يحتمل ان يكون نظرهما زوال النجاسة عنها بعد زوال عين النجاسة.
فإن كان النظر إلى الأوّل، فهو مخالف لما يكون مسلما بل ضروريا من كون ملاقات النجس مع الشيء مع الرطوبة المسرية يوجب التنجيس، كما يظهر ذلك من مراجعة الأخبار في قبال عدم النجاسة فيما لم تكن في احد المتلاقيين رطوبة مسرية، و لا فرق في ذلك بين كون الجسم الملاقى للنجس صقيلا أو غير صقيل.
و إن كان النظر إلى الثاني، فهذا مخالف مع الروايات الكثيرة الدالة على انحصار المطهر بالماء و غير الماء من المطهرات في الموارد المذكورة، فبعد كون المطهر ماء، فلا يمكن كون المسح في الاجسام الصقيلة مطهرا، فارجع الى الروايات الواردة في إن المتنجس بالنجاسات كالبول و غيره لا يطهر إلّا بالماء، أو بسائر ما جعل في