ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٦ - الصورة الأولى إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة،
هذا الشيء.
الصورة الثانية: إذا قامت البيّنة على نجاسة أحدهما المعيّن ثمّ اشتبه عنده،
أو طهّر أحد هما المعيّن ثمّ اشتبه عليه، لا اشكال في عدم مجال للحكم بنجاسة كلّ منهما تمسّكا بالاستصحاب، لأنّه بعد ما يكون المعلوم طهارة أحد هما فهو لا يعلم بأنّ هذا المعيّن هو النجس أو ذاك المعيّن يكون نجسا حتى يتصوّر الشكّ في بقائه على النجاسة حتّى يستصحب نجاسته، و ما يعلم بنجاسته هو أحد هما الغير المعيّن و هو بوصف كونه غير المعيّن يعلم ببقائه على النجاسة، و لا يكون شاكّا في بقائه على النجاسة حتّى يستصحب، فأحد هما الغير المعيّن معلوم النجاسة و لا شكّ فيه، و أحد هما المعيّن لا يدري أنّه هو النجس حتّى يستصحب نجاسته، فلا مجال لاستصحاب نجاستهما، فلا يحكم بنجاسة كلّ منهما بالاستصحاب، فما قاله المؤلف ; لا يتمّ عندنا.
نعم، إن كانا ثوبين و كرّر الصّلاة فيهما صحّت صلاته؛ لأنّه قلنا: الحقّ الاكتفاء بالموافقة الاجماليّة حتّى مع التمكّن عن الموافقة التفصيليّة.
*** [مسأله ٣: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟]
قوله ;
مسأله ٣: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا؟
يبنى على الطهارة، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة. و لو رأى فيه نجاسة و شكّ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئه بنى على أنّها طارئه.
(١)
أقول: للمسألة صور:
الصورة الأولى: إذا شكّ بعد التطهير و علمه بالطهارة،
في أنّه هل زال العين