ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - المسألة الثانية يجب تطهير مخرج البول بالماء متعيّنا
بالاحجار و الخرق.
اما كفاية المسح بالاحجار و الخرق، فلما ذكرنا من الروايتين رواية زرارة و بريد بن معاوية لدلالتهما على اجزاء الاستنجاء من مخرج الغائط بالمسح بالاحجار.
و يدل على ذلك أيضا ما رواها زرارة عن أبي جعفر ٧، (قال: سألته عن التمسح بالاحجار؟ فقال: كان الحسين بن علي ٨ يمسح بثلاثة احجار) [١]، بناء على كون النظر إلى التمسح في مقام الاستنجاء كما هو الظاهر.
و ما رواها عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جده عن علي ٧: (قال: قال رسول اللّه ٦، إذا استنجى احدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء) [٢]، هذا يدلّ من حيث اجزاء المسح بالاحجار في تطهير مخرج الغائط.
و الرواية ٣ من الباب ٣٠ من ابواب احكام الخلوة من و الرواية ٤ من الباب المذكور، نتعرض لهما في المسألة السابعة من مسائل هذا الفصل ان شاء اللّه.
و أما بالنسبة إلى اجزاء المسح بالخرق:
ما رواها حريز عن زرارة، (قال كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق) [٣]، اما بناء على كون فاعل (قال) المعصوم ٧، فهو ينقل فعل المعصوم، و اما بناء على كون حريز ناقل فعل زرارة و كان فاعل (قال) حريز، فيقال ان زرارة لا يكون فعله إلا مستندا إلى رأي المعصوم ٧، ففعله يدل على اجزاء الخرق.
و ما رواها زرارة (قال سمعت أبا جعفر ٧، يقول: كان الحسين بن علي ٨
[١] الرواية ١ من الباب ٣٠ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٩ من ابواب احكام الخلوة من ل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الخلوة من ل.