ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٤ - المسألة الاولى يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين،
كفاية الغسل مرة واحدة.
كما ان الالتزام بوجوب ثلاث مرات لا وجه له، إلّا ما رواها حريز عن زرارة، (قال كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق) [١] بدعوى ان زرارة يخبر عن فعل المعصوم ٧ و انه يستنجي من البول ثلاث مرات.
و فيه مضافا إلى احتمال كون حريز ينقل فعل زرارة و كان فاعل قال حريز، او كان فاعل قال زرارة و هو يقول كان أي كان المعصوم ٧ يستنجى من البول ثلاث مرّات، لا يدل فعله ٧ إلّا على مجرد مطلوبيته ثلاث مرات، و هو اعم من الوجوب و الاستحباب خصوصا مع وجود الاخبار المطلقة، أو خصوص رواية نشيط على كفاية المرتين، فافهم.
نعم، الافضل ثلاث مرات لوجود هذه الرواية، لانه اما يخبر عن فعل المعصوم ٧ فيستفاد منه مطلوبيته، أو يخبر عن فعل زرارة و زرارة لا يفعل قاعدة فعلا إلّا كان مستنده قول الباقر أو الصادق ٨، فيستفاد الافضلية.
و ثالثة: يقع الكلام في عدم اجزاء غير الماء في تطهير مخرج البول لدلالة بعض الروايات:
الأولى: ما رواها زرارة عن أبي جعفر ٧ (قال لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة احجار، بذلك جرت السنة من رسول اللّه ٦ و اما البول فانه لا بد من غسله) [٢].
الثانية: ما رواها بريد بن معاوية عن أبي جعفر ٧، انه (قال يجزي من الغائط المسح بالاحجار و لا يجزي من البول إلّا الماء) [٣]. و في قبالهما روايات، قد يقال بدلالتها على اجزاء غير الماء في تطهير مخرج البول:
[١] الرواية ٦ من الباب ٢٦ من أبواب احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٩ من أبواب احكام الخلوة من ل. پ
[٣] الرواية ٦ من الباب ٩ من أبواب احكام الخلوة من ل.