ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٢ - *** مسئلة ٢ يستحب البول حين إرادة الصلاة
و ما رواها في فقه الرضا ٧ روى (إذا جعت فكل، و إذا عطشت فاشرب، و إذا هاج بك البول فبل، و لا تجامع إلّا من حاجة و إذا نعست فنم فان ذلك مصححة للبدن) [١] و فقه الرضا حجيّته محل إشكال، و اما الرسالة الذهبية فلم يحضرني فعلا حجّيتها و عدم حجيتها، فان تم اعتبارها و صارت الرواية حجة تدل على كراهة حبس البول، و اما كراهة حبس الغائط فلم نجد دليلا عليه إلّا أن يقال بكراهته بتنقيح المناط لوجود ما هو المناط في البول فيه و هذا غير معلوم.
و اعلم ان الكلام في كراهة جسمهما يكون فيما لم يكن الحبس موجبا للضرر، و إلّا لو كان حبسهما موجبا للضرر على صاحبه، فيحرم الحبس، كما انه فيما لا يكون حبسهما مضرا قد يجب الحبس مثل ما إذا كان متوضئا و لو لم يحبسهما لم يسع الوقت للتوضي و الصلاة بعدهما فيجب الحبس، لكن في صورة عدم الضرر و الا لو كان الحبس مضرا يجوز بل يجب البول و الغائط و رفع الحصر و لو لم يتمكن بعدهما للوضوء و يتنزل الامر بالتيمم كما انه قد يستحب الحبس فيما لا يكون مضرا إذا توقف حفظ مستحب أهم على حبسهما فقد ظهر مما بيّنا ان اطلاق كلام المؤلف ; فيما يكون الحبس واجبا أو مستحبا ليس بتام بل موردهما عدم الضرر في حبسهما.
*** [مسئلة ٢: يستحب البول حين إرادة الصلاة]
قوله ;
مسئلة ٢: يستحب البول حين إرادة الصلاة و عند النوم و قبل الجماع و بعد خروج المني و قبل الركوب على الدابة إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
(١)
أقول: لم أجد مدركا لاستحباب البول حين إرادة الصلاة، و قبل الجماع، و قبل
[١] الرواية ٢ من الباب ٢٠ من أبواب احكام الخلوة من جامع احاديث الشيعة.