ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - الأوّل هل يحرم استعمال الإناء المفضّض؟
و الفضّة، فيدلّ على حرمتها ما دلّ على حرمته آنيتهما.
الصورة الثانية: ما إذا لم يكن كذلك.
بل كان الذهب أو الفضّة الملبّس بالصفر أو غيره قطعات منفصلات، فهل يحرم استعمالهما أم لا؟ مقتضى القاعدة عدم الحرمة؛ لعدم كون المفروض من صغريات إناء الذهب و الفضّة. نعم، حيث تكون الصورة الّتي كان الاناء ملبّسا بالفضّة و لم تكن الفضّة الملبّسة حال انفصالها من الصفر أو غيره اناء مستقلّا من اقسام المفضّض، و نتعرّض لحكمه في طي المسألة الآتية ان شاء اللّه يظهر لك حكم هذه الصورة، إذا كان الصفر أو غيره ملبّسا بالفضّة.
و امّا إذا كان ملبّسا بالذهب، و لم يكن الذهب الملبّس حال انفصاله عن الصفر أو غير اناء مستقلّا، فلا يحرم استعماله لعدم دليل على التحريم.
*** [مسئلة ٥: لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما]
قوله ;
مسئلة ٥: لا بأس بالمفضّض و المطلّى و المموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضا.
(١)
أقول: الكلام في موارد:
الأوّل: هل يحرم استعمال الإناء المفضّض؟
و المراد به الملبّس بالفضّة، و المراد من المفضّض في هذه المسألة هو الصورة التي لا تكون الفضّة الملبسة بغيره إناء مستقلّا لو انفصلت عن الغير؛ و إلّا لو كانت اناء مستقلا، لا اشكال في حرمتها، لكونها آنية الفضّة و لم تكن من مصاديق المفضّض.
إذا عرفت محلّ البحث، هل يحرم استعمال المفضّض أم لا؟
منشأ احتمال التحريم روايات: