ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١١ - *** مسئلة ٩ الظاهر ان المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكاس و الكوز
الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و الترياك و امثالها مورد الاشكال، و الاحوط الاجتناب عنها، و يكون شمولها لمثل رأس الغليان و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة مشكلا.
ان قلت، ان الرواية السابعة من الروايات المتقدّمة المذكورة في الفضة الذي كون مورد البحث و هي ما رواها بريد عن أبي عبد اللّه ٧ انه كره الشرب في الفضة و في القدح المفضّض و كذلك ان يدهن في مدهن مفضّض و المشطة كذلك) تدل بالاولوية على حرمة مدهن المتخذ من الفضّة أو الذّهب و كذلك المشطة المتّخذة منهما.
قلت أوّلا: كون الرواية دالة على الحرمة محل الاشكال في موردها بل لا بد من حملها على مطلق المرجوحية حتى لا ينافي مع الكراهة المصطلحة في المفضّضة مطلقا، أو لا أقل في بعض أقسامها على ما عرفت تفصيله، و لا تنافي مع الكراهة المصطلحة في المشطة، فانها آلة للمشط، ليست بظرف اصلا على ما في اللغة، و لا يمكن القول بحرمة استعمالها إلّا إذا قلنا بحرمة استعمال الذهب و الفضة، و ان لم يكونا آنية.
و ثانيا: على فرض حرمة المفضض من الدهن أو من المشطة، فكيف نعلم أولوية حرمة المدهن الذهب أو المشطة منه، أو من الفضة بهذه الرواية، لاحتمال وجود خصوصية في المفضض، و لذا استشكلنا في المذهب، فتلخص عدم ربط للرواية بما نحن فيه، كما ان التمسك بجواز مثل ظرف الغالية و اخواتها اللاحقة في كلام المؤلف ; به، أو بجواز رأس القليان و رأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة و امثالها المتخذة من الذهب أو الفضة بالرواية الثانية من الروايات المتمسكة بها على الجواز في المسألة السابقة و هي ما رواها منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ «قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قبضة حديد)، بدعوى انه بعد دلالة الرواية على جواز كون