ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٧ - الفرع الخامس هل يجب التستر عن المجنون مطلقا،
(ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ٧ أ يتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء؟ أو يرى عورة الناس؟ قال كان ابى يكره ذلك من كل احد) [١].
و الحال ان كون المراد من قوله (كره) الكراهة المصطلحة غير معلوم، ان لم يكن معلوم العدم فافهم، مضافا إلى انه لو فرض كان المراد الكراهة المصطلحة لا بد من رد علمها إلى أهلها و عدم المكان القول بها لكونها مما لم يعمل بها الاصحاب.
ثم بعد ذلك
يقع الكلام في فروع:
الفرع الأول: يجب الستر عن الناظر المحترم
و يأتي الكلام فيه ان شاء اللّه في المسألة الثالثة
الفرع الثاني: لا فرق بين الناظر الواجب الستر عنه بين المحارم و غيرها،
فكما يجب عن غيرهم يجب الستر عنهم، و كذلك كما يحرم النظر إلى عورة الغير على غير المحارم، يحرم على المحارم عدا ما يستثنى سيأتى الكلام إن شاء اللّه فى المسألة الثالثة، و العمدة في وجه ذلك تسالم الاصحاب على ذلك.
و يدل عليه الرواية الاولى و الرواية السابعة و يمكن ان يقال ان ضعف سندهما ينجبر لمطابقته مضمونهما مع فتوى الاصحاب.
الفرع الثالث: لا فرق في الحكمين بين كون الناظر أو المنظور إليه رجلا أو امرأة
لاطلاق الاخبار.
الفرع الرابع: لا فرق في الحكمين بين كون الناظر و المنظور إليه كبيرا و بين كونه طفلا مميّزا،
لاطلاق الاخبار، و اما غير المميز، فياتي الكلام فيه ان شاء اللّه في المسألة الثالثة.
الفرع الخامس: هل يجب التستر عن المجنون مطلقا،
أو لا يجب مطلقا، أو يقال بالتفصيل، بين ما إذا كان مميزا لهذه الامور فيجب التستر و بين ما لا يكون مميّز
[١] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب آداب الحمام من «ل».