ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥ - السادس من المطهرات ذهاب الثلثين في العصير العنبي
[السادس من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير العنبي]
قوله ;
السادس من المطهرات:
ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت ان المختار عدم نجاسته و ان كان الاحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة و اما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن اراد الاحتياط و لا فرق بين ان يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات كما ان في الحرمة بالغليان التي لا اشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلك أي لا فرق بين المذكورات و تقدير الثلث و الثلثين أما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة و يثبت بالعلم أو بالبينة و لا يحكم بالظّن و في خبر العدل الواحد اشكال إلّا أن يكون في يده و يخبر بطهارته و حلّيته و حينئذ يقبل قوله و ان لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين.
(١)
أقول: مضي في المسألة الأولى من المسائل المتفرعة على نجاسة الخمر أن الأقوى كما عن المؤلف ; هو عدم نجاسة العصير بالغليان سواء كان الغليان، بالنار أو بالشمس أو بالهواء، فعلى هذا تظهر فائدة ذهاب الثلثين بالنسبة إلى الحرمة. و أما