ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٦
فى ما اذا شكّ فى آنية انّها من الذّهب و الفضّة أم لا؟ ٢٣٠
فصل:
فى احكام التّخلى ٢٣٣
فى الاخبار الواردة على وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم فى حال التخلي ٢٣٤
فى وجوب ستر العورة عن الغير ٢٣٦
فى حرمة النّظر الى عورة الغير ٢٣٧
فى عورة الرّجل و عورة المرأة ٢٣٨
فى ما يقال بانّ حدّ العورة ما بين السّرة و الرّكبة ٢٣٩
هل يكفى فى السّتر، ستر لون البشرة فقط أم لا؟ ٢٤٠
فى عدم الفرق فى حرمة النّظر بين عورة المسلم و الكافر ٢٤١
المراد من النّاظر المحترم من عدا الطّفل الغير المميّز و الزّوج و الزّوجة ٢٤٢
فى عدم وجوب ستر العورة على كلّ من المالك و المملوكة عن الآخر ٢٤٣
فى عدم جواز نظر المالك الى عورة مملوكته اذا كانت مزوّجة او محلّلة او فى العدة ٢٤٤
فى عدم وجوب ستر الفخذين و لا الأليتين ٢٤٤
فى عدم الفرق بين افراد السّاتر ٢٤٥
فى عدم وجوب السّتر فى الظّلمة المانعة من الرؤية ٢٤٥
فى عدم جواز النّظر الى عورة الغير من وراء الشيشة ٢٤٦
فى عدم جواز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ٢٤٦
فى ما اذا شكّ فى وجود النّاظر المحترم و عدمه ٢٤٧
فى ما اذا رأى عورة و شكّ انّها عورة حيوان او انسان ٢٤٨
فى ما اذا شكّ ايّها عورة من يجب الغضّ عنها او لا يجب الغضّ عنها ٢٤٩