ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٣ - *** مسئلة ٤ لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته
الى تمام بدنها و منها عورتها، و بعض روايات اخرى دالة على جواز النظر على فرج الزوجة حال الجماع و ان كان ذلك مكروها.
الثالث: المالك و المملوكة:
فلا يجب على كل منهما ستر العورة، عن الآخر، و كذا في جواز نظر كل منهما الى عورة الآخر (إلّا في الموارد المستثناة تذكر إن شاء اللّه في المسألة الرابعة) لان ذلك في اسباب حلية النكاح اعنى الوطي، و مع جواز الوطي يجوز النظر كل منهما الى عورة الآخر و لا يجب ستر العورة على كل واحد منهما عن الآخر، اما من باب ان الوطي ملازم غالبا مع عدم التستر و النظر على العورة، و اما من باب انه بعد جواز الوطي و اللمس يجوز النظر على العورة و لا يجب سترها بطريق الاولى.
هذا بالنسبة الى مالك الامة مع مملوكها و اما المالكة مع مملوكها فنقول بعدم جوازه فيما يأتي إن شاء اللّه، كما انه لا يجوز نظر المولى على عبده و يجب ستر عورته عنه و بالعكس، لاطلاق الاخبار و عدم دليل على الجواز.
الرابع: يجوز النظر إلى عورة المحللة
و لا يجب ستر العورة عنها و بالعكس لما قلنا في المملوكة.
ثم انه لا يجوز النظر للمالكة الى مملوكها و يجب الستر عنه و بالعكس، فلو كان للمراة عبدا و أمة، فلا يجوز نظر المولاة عليهما و يجب ستر العورة عنهما و بالعكس لاقلاط الادلة المتقدمة الدالة على وجوب الستر و حرمة النظر و عدم دليل على التخصيص.
*** [مسئلة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته]
قوله ;
مسئلة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته