ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢١ - السادس عشر من المطهّرات الاستبراء بالخرطات
[السادس عشر من المطهّرات: الاستبراء بالخرطات]
قوله ;
السادس عشر من المطهّرات:
الاستبراء بالخرطات بعد البول و بالبول بعد خروج المني فانه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة لكن لا يخفى، ان عد هذا من المطهرات من باب المسامحة و إلا ففى الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.
(١)
أقول: الاستبراء بالخرطات بعد البول و الاستبراء بالبول بعد خروج المني، يوجب كون الخارج من المجرى بعد الاستبراء بالخرطات محكوما بالطّهارة، كما انّ قبل الاستبراء محكوم بالنجاسة، و كذلك بعد خروج المني، الاستبراء بالبول يوجب كون الخارج المشكوك كونه منيّا أو غير البول من المياه الّتي تخرج من المجرى محكوما بالطّهارة (و امّا فيما كان الخارج مشكوكا بين كونه منيّا أو بولا فهو نجس و من حيث وجوب الوضوء أو الغسل، فله حكم آخر مذكور في محلّه)
وجه ذلك مقتضى ما ورد من الاخبار
الرواية الأولى: ما رواها حريز عن محمد ابن مسلم قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل بال و لم يكن معه ماء قال: يعصر اصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنّه من