ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٦ - العاشر التخلي في الحمّام،
الحالات، الحديث) [١].
و ما رواها حكم عن رجل عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: قلت: له أ يبول الرجل و هو قائم؟ قال: نعم و لكن يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان اي يحبله، الحديث) [٢].
و مرسلة الصدوق محمد بن علي بن الحسين (قال قال ٧ البول قائما من غير علة من الجفاء).
و ما رواها حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه : في وصية النبي ٦ لعلي ٧ (قدمنا ذكرها عند التعرض للكراهة التخلي في المشارع) و فيها قال (و كره ان يحدث الرجل و هو قائم) [٣].
لكن مقتضى هذه بإطلاقها كراهة التغوط قائما، لان الحدث اعم يشمل البول و الغائط، و على كل حال يستفاد من هذه الاخبار الكراهة، لان بعض التعبيرات في الرواية الاولى و خصوصا بيان جوازه في الرواية الثانية، لكن فيه خوف تلبيس الشيطان، و كذلك التعبير بالجفاء في الرواية الثالثة و كره في الرواية الرابعة يلائم مع الكراهة المصطلحة بعد القرائن المذكورة، و لهذا نقول بكراهة البول قائما كما قاله المؤلف ;، بل كراهة الغائط قائما لما قلنا.
و يستثنى من الحكم حال الاطلاء فلا كراهة في البول قائما لدلالة الرواية ٢ من الباب ٣٣ من أبواب احكام الخلوة من ل. على ذلك.
العاشر: التخلي في الحمّام،
يدل على كراهته ما حكى عن المستدرك عن جامع الاخبار عن النبي ٦ (انه عدّ من الخصال الموجبة للفقر البول في الحمام)، و يستفاد منها الكراهة، و لكن لو كانت ضعيفة السند، و لم نقل باستحباب الفعل أو كراهته بالخبر الضعيف ببركة اخبار من بلغ، لا يمكن القول بكراهته بل يترك رجاء
[١] الرواية ١ من الباب ١٦ من احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ٧ من الباب ٣٣ من احكام الخلوة من ل.
[٣] الرواية ٩ من الباب ٥ من احكام الخلوة من ل.