ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٢ - المورد الأوّل لملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار
و الخنزير و الكافر بلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار، و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، و ما شكّ في ملاقاته للبول أو الدّم أو المني، و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير، و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلّي فيه.
و يستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، و مسّ الكلب و الخنزير بلا رطوبة، و مسّ الثّعلب و الأرنب.
(١)
أقول: الكلام في المسألة يقع في طي مسائل:
المسألة الأولى: فيما يستحبّ غسل الملاقى و هو في موارد:
المورد الأوّل: لملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار.
منشأ الاستحباب هو الجمع بين بعض الاخبار الآمرة فيها بالغسل؛ كرواية محمد بن مسلم (قال: و سألته ٧ عن أبوال الدوابّ و البغال و الحمير. فقال ٧: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كلّه. فان شككت فانضحه) [١].
و ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (قال: سألته عن أبي عبد اللّه ٧ (و الظاهر كون الصحيح هو «سألت» لا «سألته») عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس و الحمار و البغل. فأمّا الشّاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله) [٢].
و غير ذلك. راجع الباب المذكور.
[١] ٦ من الباب ٩ من ابواب النجاسات من «ل».
[٢] ١٠ من الباب ٩ من ابواب النجاسات من «ل».