ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٢ - الموضع الخامس تبعية آلات تغسيل الميت من السدة
عليهم و فيه إن تحقق الاجماع غير معلوم.
فإذا نقول: كما قال سيدنا الاعظم (قدس سره) في حاشيته على العروة الوثقى الحكم بطهارته بالتبع مشكل.
الموضع الرّابع: تبعية ظرف الخمر بانقلابه خلا في الطهارة.
و الوجه فيه هو إن الحكم بطهارة الخمر المنقلب خلا، مع الالتزام ببقاء نجاسة ظرفه على النّجاسة، يلزم لغوية طهارة الخمر المنقلب خلا. لأنه ينجس دائما بملاقاته مع ظرفه النّجس فلا معنى للحكم بطهارة الخمر المنقلب خلا فلهذا صونا عن لغوية الحكم بطهارة الخمر بانقلابه خلا لا بد من القول بطهارة ظرفه الواقع فيه الخمر بالتبع.
الموضع الخامس: تبعية آلات تغسيل الميت من السدة
و الثوب الذي يغسله فيه و يد الغاسل و ما يكون وجه ذلك، هو انه بعد ما نرى من طهارة الميت بغسله من وراء ثيابه و عدم الامر بغسل بدن الميت بعد ذلك بملاقاته للثياب المتنجسة ببدن الميت و عدم الامر بغسل الثّياب و كذا اليد و السدة نكشف إن المنشأ في ذلك اما عدم نجاسة الثوب و اليد و السدة بملاقاته لبدن الميت حال نجاسته من رأس فيكون معناه عدم كون الميت المتنجّس منجّسا لهذه الاشياء، و إما بأنه و إن كان الثوب أو الخرقة الواقعة على عورة الميت و يد الغاسل و السدة ينجس بملاقاته لبدن الميت حال نجاسته و لكن لا تكون هذه الاشياء منجسا لبدن الميت و إما بأنّ هذه الاشياء و إن كانت متنجسة بملاقات بدن الميّت و لكن تطهر مع تطهير بدن الميت بدون حاجة إلى العصر في الثياب و الخرقة الواقعة على عورة الميت.
لازم الاحتمال الأوّل هو عدم نجاسة هذه الاشياء بملاقاتها للنجس و هو بدن الميت قبل الغسل، و عدم وجوب غسل هذه الاشياء و التصرّف في قاعدة كل نجس ينجّس.
و لازم الاحتمال الثّاني: هو نجاسة هذه الاشياء بملاقاتها لبدن الميت و لكن