ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٢ - *** ان يتنحنح قبل الاستبراء
[ان يتّكي في حال الجلوس على رجله اليسرى]
قوله ;
و ان يتّكي في حال الجلوس على رجله اليسرى و يفرج رجله اليمنى.
(١)
أقول: لم نجد نصا يدل على ذلك، إلّا ما حكى عن العلامة ; في النهاية، انه روى ان النبي ٦، علّم اصحابه الاتكاء على اليسار، و عن الذكرى اسناد استحباب الاتكاء في حال الجلوس على رجله اليسرى، إلى رواية عن النبي ٦، فلا بأس بفعله رجاء، و اما الاستحباب فلا يثبت بذلك.
*** [ان يستبرأ]
قوله ;
و ان يستبرأ بالكيفية التي مرّت.
(٢)
أقول: وجهه ما دل من الروايات على المسحات و العصرات المسمّاة بالاستبراء اصطلاحا، و في هذه الروايات و ان بيّن وضع الاستبراء و كيفيّته لحصول الفائدة المترتّبة عليه، و لكن لا ينافي ذلك مع استحبابه لما في بعضها من الامر بهذا العمل، أو نقل فعل النبي ٦، فيستفاد الاستحباب منها.
*** [ان يتنحنح قبل الاستبراء]
قوله ;
و ان يتنحنح قبل الاستبراء.
(٣)
أقول: لم نجد نصا على ذلك، نعم المحكى من جمع من فقهائنا (رضوان اللّه عليهم) استحبابه مع اختلاف هذا الجمع في وقته، انه قبل الاستبراء أو حال الاستبراء