ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٤ - الجهة الثالثة يقع الكلام في ما يتّصل ببدن،
[الثامن من المطهّرات: الاسلام]
قوله ;
الثامن من المطهّرات:
الاسلام و هو مطهّر لبدن الكافر، و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه و أما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارة محلّها اشكال و ان كان هو الاقوى نعم ثيابه الّتي لاقاه حال الكفر مع الرطوبة لا يطهر على الاحوط بل هو الاقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا.
(١)
أقول:
الكلام في المقام يقع في جهات:
الجهة الأولى: لا اشكال في الجملة في ان الإسلام مطهّر لبدن الكافر
و قد ادعى عليه الاجماع بل الضرورة فلا حاجة إلى اطناب الكلام في هذه الجهة لكونه من المسلمات عند المسلمين ان بدن الكافر يطهر بالإسلام.
الجهة الثانية: معنى صيرورة الكافر طاهر بالإسلام طهارة بدنه
بجميع اجزائه حتّى ما لا تحله الحياة لأنه منه أيضا.
الجهة الثالثة: يقع الكلام في ما يتّصل ببدن،
الكافر الّذي اسلم مثل البصاق و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه فإن وجد دليل على طهارتها بالإسلام نقول بطهارته و إلّا مع الشك في طهارتها أو نجاستها يحكم بنجاستها بمقتضى