ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٩ - *** و ان يستر رأسه
[ان يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء]
قوله ;
و ان يقدّم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج.
(١)
أقول: لم أجد فيما بأيدينا من الاخبار ما يدل على استحبابه، و لكن ذكروه في الكتب الفقهية علمائنا (رضوان اللّه عليهم)، و علّل بعضهم بان ذلك الفرق بين بيت الخلاء و بين المسجد و حيث يستحب عند دخول المسجد تقديم رجل اليمنى و عند الخروج تقديم رجل اليسرى، فيستحب عكسه في بيت الخلاء، و هذا لا يصح ان يصير وجها للاستحباب نعم من يقول بكفاية استحباب شيء لقول الفقهاء من باب ادلة التسامح، فيمكن له القول بالاستحباب و نحن نقول لا بأس به رجاء.
*** [و ان يستر رأسه]
قوله ;
و ان يستر رأسه و ان يتنقّع و يحزى عن ستر الرأس.
(٢)
أقول: اما الاستحباب التقنّع، فيدل عليه ما رواها الصدوق ; مرسلا و في المجالس و الاخبار باسناده الآتي عن أبي ذر عن رسول اللّه ٦ في وصيته (قال: يا أبا ذر استحيى من اللّه فاني و الذي نفسي بيده لا ظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي، يا أبا ذر، أ تحب ان تدخل الجنة فقلت: نعم فداك أبي و أمّي قال: فاقصر الامل و اجعل الموت نصب عينك و استحي من اللّه حق الحياء) [١].
[١] الرواية ٣ من الباب ٣ من أبواب احكام الخلوة من ل.