ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٨ - *** مسئلة ٢١ يجب على صاحبهما كسرهما و أما غيره
فيه حق الناس على ما فيه حق اللّه فقط، و لهذا يكون لدى الضرورة و الدوران الاخذ بما فيه حق اللّه فقط، فمع الضرورة بارتكاب احدهما يقدم استعمال الآنية منهما على الآنية المغصوبة.
*** [مسئلة ٢٠: يحرم اجارة نفسه لصوغ الاواني من أحدهما]
قوله ;
مسئلة ٢٠: يحرم اجارة نفسه لصوغ الاواني من أحدهما و اجرته أيضا حرام كما مرّ.
(١)
أقول: تقدم الكلام فيه و ان ذلك مبنى على حرمة استعمالها و حرمة الانتفاع بها و حرمة اقتنائها، و لكن حيث اخترنا حرمة استعمالها و حرمة انتفائها و كون الاحوط ترك اقتنائها، فنقول الاحوط ترك اجارة نفسه لصوغ الاواني من أحدهما، و ان جوزّنا الاقتناء فلها منفعة محلّلة و بجوز اجارة نفسه لها.
*** [مسئلة ٢١: يجب على صاحبهما كسرهما و أما غيره]
قوله ;
مسئلة ٢١: يجب على صاحبهما كسرهما و أما غيره فإن علم ان صاحبهما يقلّد من حرم اقتناءهما أيضا و انهما من الافراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه و ان توقف على الكسر يجوز له كسرهما و لا يضمن قيمة صياغتهما نعم لو تلف الاصل ضمن و ان احتمل ان يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.