ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٠ - المسألة الحادي عشر يشترط في الجسم الذي يستنجى به بعض امور
مما اشترطوا على رسول اللّه ٦، فقال لا يصلح بشيء من ذلك) [١]، لدلالة الرواية على الجواز في العود على الكراهة في العظم و البعر و الروث، لان قوله لا يصلح يفيد الكراهة، نعم يأتي الكلام في العظم و الروث في المسألة ١ ان شاء اللّه، و حيث يدعى الاجماع على عدم الجواز بهما، لا يمكن الالتزام بالجواز، و اما في العود فلا مجال للاشكال في جواز المسح به.
و اما الجواز بمطلق القالع، فيستدل عليه بامور:
الأوّل: الغاء الخصوصية بانا نعلم بعدم خصوصيّة في الحجر و المدر و الخرق و عدم كون جواز المسح بها، إلّا كونها قالعا، فيكتفي بكل قالع مثل الخزف بل و أصابع نفسه إلّا فيما ورد نص على عدم الاكتفاء به بالخصوص بنحو التحريم أو الكراهة أو ما يكون استعماله في مسح المخرج موجبا للهتك كالمسح بالمحترمات.
الثاني: ان الغرض من المسح هو حصول النقاء كما قال في رواية المغيرة حتى ينقى ما ثمة فيجوز المسح بكل ما يحصل به النقاء.
الثّالث: دعوى الاجماع على كفاية كل قالع، إلّا ما استثنى كما حكى عن ف و الغنية.
أقول: الحق جواز الاكتفاء بكل قالع سوى ما يستثنى من المحترمات، أو ما يكره، و يأتي إن شاء اللّه الكلام فيه للوجه الاول و هو علام خصوصيّة مسلما للحجر و الخرق و الكرسف و المدر، نعم في خصوص اصابع نفسه، ربما يدعى انصراف الادلة عنها، و لكن لا وجه له و ان كان الاحوط استحبابا ترك المسح بها، نعم لو كان المستند الاجماع يمكن دعوى عدم شموله لها و لكن المستند ليس منحصرا به.
المسألة الحادي عشر: يشترط في الجسم الذي يستنجى به بعض امور:
الأوّل: أن يكون طاهرا، اما للاجماع المدعى على اشتراط طهارته، و اما لما
[١] الرواية ٣ من الباب ٣٥ من ابواب احكام الخلوة من ل.