ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١ - *** مسئلة ٧ تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
العصير بالخمر قبل انقلابه خلا نقول بالطهارة و إلّا فلا.
كما انّه لو التزمنا بزوال النجاسة العرضية، فبعد صيرورة العصير خمرا نشك في طهارته بالانقلاب مع تنجّسه حال عصيريته بالنجاسة العرضية. يعني الخمر فإن قلنا بشمول الاطلاقات نقول بطهارته بانقلابه خلا و إلّا فلا، فالحكم بالطهارة في الصورة الأوّلى و هي الصورة التي تنجس العصير بالخمر، ثم انقلب خمرا، ثم انقلب خلا، مبنيّ على شمول اطلاق النّصوص لهذه الصورة و ليس مبنيّا على القول بزوال النجاسة العرضية بطروّ النجاسة الذاتية له و عدم القول به.
و على مختارنا في مسئلة مطهرية الانقلاب من شمول الادلة لما إذا تنجس الخمر بنجاسة غير الخمرية، يظهر لك طهارة الخمر بانقلابه خلا في هذه الصورة و ان التزمنا ببقاء النجاسة العرضية، مع طروّ النجاسة الذاتية عليها لأن اطلاق بعض النصوص الواردة يشمل حتى صورة تنجس الخمر بنجاسة غير الخمر قبل انقلابه خلا و ان كان بترك استفصال الإمام ٧ بين صورة عدم تنجس الخمر بنجاسة أخرى و بين نجاسته بنجاسة اخرى في طهارة الخمر بانقلابه خلا.
و مما قلنا يظهر لك حكم الصورة الثانية من المسألة: و هي ما إذا تنجس العصير بنجاسة غير النجاسة الخمرية، فانقلب خمرا، ثم انقلب الخمر خلا، لأنه يطهر بانقلابه خلا لشمول اطلاق بعض نصوص الوارد في الانقلاب لها أيضا.
*** [مسئلة ٧: تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة]
قوله ;
مسئلة ٧: تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة و لذا لو وقع مقدار من الدم في الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته لكن لو خرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة فانه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته لانه صار حقيقة اخرى نعم لو فرض صدق