ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٧ - *** مسئلة ٩ إذا زالت حموضة الخلّ العنبي
الخصوصية و اما ما يجعل فيه لا للعلاج فإن كان جعل هذا المجعول متعارفا و يكون الغالب وضع هذا الشيء فيه بحيث انه لو حكم بطهارة الخمر بانقلابه خلا و يحكم بنجاسة هذا الشيء بعد الانقلاب و تنجّس الخلّ به قهرا لو التزمنا بنجاسة المجعول يكون الحكم بطهارة الخمر بانقلابه خلا لغوا امّا من باب عدم مورد لا يكون فيه ما يجعل فيه بحسب المتعارف أو يكون موردا نادرا يمكن القول بالتزام طهارة هذا المجعول من باب لغوية حكم مطهرية الانقلاب مع الحكم بنجاسة المجعول و اما لو لم يكن متعارفا فالحكم بطهارته مشكل بل بلا دليل و حيث ان المغتفر هو مقدار الاشياء المتعارفة في زمان الصدور الرواية لا المتعارف في زماننا فكلّ ما يستكشف تعارفه و لو بالسّيرة القطعيّة فلا بأس به و اما في غير المعلوم منه فالحكم بالجواز مشكل فالاحوط عدم الجواز فعلى هذا نقول جعل الباذنجان و امثاله ان كان للعلاج لان يصير الخمر خلا فلا بأس بما بقي منه فيه بعد انقلابه خلا و ما يكون فيه لا على سبيل العلاج فتارة يكون من الأشياء الّتي لا ينفكّ غالبا وجودها فيه كمقدار من التراب أو الورق فأيضا لا اشكال فيه و اما في غيره فمشكل.
*** [مسئلة ٩: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي]
قوله ;
مسئلة ٩: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي و صار مثل الماء لا بأس به إلّا إذا غلا فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا.
(١)
أقول: اما فيما زالت حموضته و صار كالماء فلا بأس به، لعدم موجود ما يوجب البأس.
و أما فيما غلا فإن كان يصدق عليه الخل، غاية الأمر الخلّ الفاسد لذهاب