ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥١ - *** ان يعتبر و يتفكر في ان ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذيّة عليه
مطابقا مع فتواهم، و هذا كاف في جبر ضعف سندهما.
و فيه، اما أوّلا لا يكفي فتوى بعض الاصحاب في الانجبار، و ثانيا كون مجرّد مطابقة الفتوى مع خبر الضعيف جابرا غير معلوم، نعم لا بأس به رجاء.
و اما استحباب الاستبراء باليد اليسرى، اقول لم اجد على استحباب الاستبراء باليسرى دليلا، نعم يدل على كراهة الاستبراء باليمنى مرسلة الصدوق ; (قال: و قال: أبو جعفر ٧ إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه) [١]، و هذه الرّواية ضعيفة السند لكونها مرسلة، نعم مع قطع النظر عن ضعفها تدل على النهي عن مسّ الذكر إذا بال، و هي أما ناظرة إلى خصوص حال الاستبراء أو مطلق يشمل حال الاستبراء، و تدل عليه الخبران المذكوران، و قد قلنا انهما ضعيفة السند فنقول لا بأس بالاستبراء باليسرى رجاء.
*** [ان يعتبر و يتفكر في ان ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار أذيّة عليه]
قوله ;
و يستحب ان يعتبر و يتفكر في ان ما سعى و اجتهد في تحصيله و تحسينه كيف صار إذيّة عليه و يلاحظ قدرة اللّه في رفع هذه الاذية عنه و اراحته منها.
(١)
اقول: يمكن ان يستشهد عليه بالخصوص ببعض الروايات المنقولة في الباب ١٨ من أبواب احكام الخلوة من ل. مثل الرواية الاولى، و بالعموم لحسن التفكر و الاعتبار بكل شيء و وسيلة و هذا الحال من وسائل التفكر و الاعتبار.
***
[١] الرواية ٦ من الباب ١٢ من أبواب احكام الخلوة من ل.