ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٩ - *** مسئلة ١٨ عند اشتباه القبلة بين الاربع
لعدم حكاية قائل به، أو توجيها باحد النحوين.
*** [مسئلة ١٧: الاحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه]
قوله ;
مسئلة ١٧: الاحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الامكان، و ان كان الاقوى عدم الوجوب.
(١)
أقول: وجه ذلك اما عدم اطلاق للروايات يشمل المورد، لان موارد الاخبار جلها أو كلها هو حال التخلّي أعني في حال يذهب الانسان للتخلية، فلا يشمل من يدر بوله أو يخرج غائطه دائما، أو كون الاخبار على فرض اطلاق لها منصرفا عن هذا المورد، و لكن مع ذلك الاحتياط حسن، لو لم يصل إلى حد العسر و الحرج كما في بعض موارد المسألة.
*** [مسئلة ١٨: عند اشتباه القبلة بين الاربع]
قوله ;
مسئلة ١٨: عند اشتباه القبلة بين الاربع لا يجوز ان يدور ببوله إلى جميع الاطراف، نعم إذا اختار في مرة احدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له ان يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الاربع و ان كان الاحوط ترك ما يوجب القطع باحد الامرين و لو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة.
(٢)
أقول: أما عدم جواز ادارة البول إلى جميع الاطراف فللعلم بمخالفة القطعية