ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - الثانية ما إذا كان الشك في ان الخارج هل هو بتمامه مذي
[مسئلة ٦: إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]
قوله ;
مسئلة ٦: إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه و لو كان ظانا بالخروج كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في انها خرجت منه او وقعت عليه من الخارج.
(١)
أقول: لاستصحاب عدمه و لو كان ظانا بالخروج لحجية الاستصحاب، حتى مع الظن الغير الحجة بالخلاف و لكن مع الظن المعتبر يعمل به و يطرح الاستصحاب.
*** [مسئلة ٧: إذا علم ان الخارج منه مذي]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا علم ان الخارج منه مذي لكن شك في انه هل خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بان يكون الشك في ان هذا الموجود بتمامه مذي أو مركب منه و من البول.
(٢)
أقول: للمسألة صورتان:
الأولى: ما يعلم بخروج المذي و لكن شاك في انه هل خرج معه بول أم لا؟
فلا يحكم بنجاسة الخارج و ان كان قبل الاستبراء كما هو مفروض الكلام المؤلف ; لان ما يقطع بخروجه طاهرا و ما يكون نجسا شاك في خروجه و يستصحب عدمه.
الثانية: ما إذا كان الشك في ان الخارج هل هو بتمامه مذي
حتى يكون طاهرا، أو مركب من المذي و البول حتى يكون نجسا فيحكم بنجاسته و ناقضيته قبل الاستبراء؟ كما هو مفروض كلام المؤلف ; لانه يكون على الفرض البلل الخارج مشتبه بين البول و غيره، فهو قبل الاستبراء محكوم بالنجاسة.
***