ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٤ - *** مسئلة ٥ لا يجب ستر الفخذين و لا الاليتين
إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدة، و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس.
(١)
أقول: لاطلاق ما دلّ على وجوب ستر العورة و حرمة النظر على عورة الغير، كما لا يجوز الوطء في الصورة الثالثة حتى يكشف من جواز الوطي عدم وجوب ستر العورة و جواز نظر كل منهما الى عورة الآخر.
*** [مسئلة ٥: لا يجب ستر الفخذين و لا الاليتين]
قوله ;
مسئلة ٥: لا يجب ستر الفخذين و لا الاليتين و لا الشعر النابت اطراف العورة نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق.
(٢)
أقول: وجه عدم وجوب ستر الفخذين و الاليتين و الشعر النابت اطراف العورة مضى في الفرع السادس من الفروع التي تعرضنا لها في المسألة الاولى، و كذلك استحباب ستر ما بين السرة و الركبة، و اما استحباب الستر إلى نصف الساق الذي قال به المؤلف ; فلم أر له وجها إلّا دعوى دلالة بعض الاخبار الناهية عن دخول الحمام بغير مئزر، و قد ذكرنا بعضها في المسألة الاولى بضم دعوى كون المتعارف من المئزر شدّة من السرة إلى نصف الساق، فيقال بعد كون مفاد هذه الاخبار مع هذا التعارف الامر بالستر إلى نصف الساق، و بعد دلالة بعض الاخبار على عدم كون العورة إلّا القبل و الدبر في المرأة و هما مع البيضتين في الرجل، يحمل ما دلّ على ستر نصف الساق على الاستحباب، لكن الاشكال في كون المتعارف في