ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٤ - *** مسئلة ١٤ يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها
بالعلم التفصيلي في احد طرفيه يكون الشك بالنسبة إلى طرفه الآخر بدويا و يجري الاصل فيه.
فتلخص مما مرّ بانه في غير المحارم لا يجوز النظر، على خصوص ما يماثل عورته مع آلة الخنثى، و جواز النظر على غير ما يماثل عورة الناظر، و اما في المحارم لا يجوز النظر على كل من مماثل عورة الناظر و عدم المماثل من عورته للعلم الاجمالي.
*** [مسئلة ١٣: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير]
قوله ;
مسئلة ١٣: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالاحوط ان يكون في المرآة المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك و إلّا فلا بأس.
(١)
أقول: في صورة الاضطرار تارة يكون الاضطرار بحيث يحتاج إلى النظر إلى نفس العورة بلا واسطة فيجوز النظر، لان الاضطرار يبيح المحظورات، و تارة يرتفع بالنظر إليها مع الواسطة مثل ما يرتفع بالنظر إليها بواسطة المرآة، فيجوز هذا المقدار، لانه مع اهمية ترك النظر فكل مقدار يمكن حفظه يجب حفظه و النظر إلى العورة بوسيلة المرآة و ان كان نظر إليها لكن ليس مثل النظر إلى نفس العورة، فمع امكان دفع الاضطرار بالمرتبة الادنى لا وجه للارتكاب المرتبة الاعلى.
*** [مسئلة ١٤: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها]
قوله ;
مسئلة ١٤: يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه، و ان امال عورته إلى غيرهما و الاحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط، و ان لم يكن مقاديم بدنه