ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٦ - *** مسئلة ١٥ الاحوط ترك اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
بإطلاق الرواية.
فتلخّص انه مع امكان تحصيل الظنّ و حصوله، يكتفي به فيحرم استقبال الجهة المظنونة و استدبارها حال التخلّي، و لزوم التخلّي إلى غير الجهة المظنونة، و اما مع عدم الظن بجهة تكون الوظيفة، التخيير.
الصورة الثانية: ان تشتبه القبلة بين جهتين متقابلتين،
فالتكليف اختيار غير هاتين الجهتين، اعني الجهتين الأخيرتين، لان مقتضى العلم الاجمالي بكون القبلة في الجهتين المتقابلتين يحرم التخلّي مستقبلا و مستدبرا الى كل منهما.
الصورة الثالثة: لو اشتبهت القبلة بين الجهتين المتصلتين،
فيكون مثل الترديد بين اربع جهات، فمع الظن بكونها في جهة لا يستدبر و لا يستقبل هذه الجهة، و مع عدم الظن يكون مخيرا.
ثم اعلم، ان ما قلنا من الأخذ بالظن مع حصوله و التخيير مع عدم الظن بكون القبلة بعض الجهات، يكون فيما يضطر الشخص بالتخلّي فعلا، و اما لو امكن له الصبر و الانتظار فيجب عليه الصبر خصوصا مع رجاء حصول العلم، أو العلمي له بجهة القبلة بعد ذلك، لان التكليف التحريمي باستقبال القبلة و استدبارها فعلى منجّز، إلّا إذا بلغ بحدّ لا يتمكن من امتثال التكليف فهو مخيّر، و مع امكان الصبر لا يسقط التكليف، و لا وجه للاخذ بطرف المظنون، لان القدر المتيقّن من مورد الاكتفاء به صورة الاضطرار.
*** [مسئلة ١٥: الاحوط ترك اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا]
قوله ;
مسئلة ١٥: الاحوط ترك اقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا و لا يجب منع الصبي و المجنون إذا استقبلا و استدبرا عند التخلّي و يجب ردع البالغ العاقل العالم