ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٠ - الموضع الثّالث تبعية الأسير للمسلم الذي أسّره
و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
التاسع: تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار و الباذنجان و نحوهما كالخشب و العود فإنهما تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
(١)
أقول: اعلم ان الكلام يقع في مواضع:
الموضع الأوّل: قد مر عند التكلّم عن مطهرية الاسلام حكم الرطوبة
المتصلة ببدن الكافر إذا أسلم و بصاقه و نخامته و عرقه و الوسخ الكامن على بدنه إذا أسلم الكافر فراجع.
الموضع الثاني: في تبعية ولد الكافر لأبيه الكافر في الاسلام،
فإذا أسلم فالولد تابع له سواء كان من أسلم أبا أو جدا أو إما أو جداته أما تبعيته للأب يدل عليها ما رواها حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل من أهل الحرب إذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال: إسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار و ولده و متاعه و رقيقه له الخ [١].
و أما تبعيته للجدّ فلأنه أب له.
و أما تبعيته في الإسلام لامه و لجدته إذا اسلمتا أو أسلمت، أحدهما فلما يكون من المسلمات عندهم من كون الولد تابعا لأشرف الأبوين
الموضع الثّالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسّره
فيما يكون الاسير غير البالغ و لم يكن معه أبوه أو جده.
يستدل على طهارته بالتبع بوجوه:
الوجه الأوّل: قاعدة الطهارة، لانا نشك في طهارته و مقتضي القاعدة طهارته.
[١] من الباب ٤٣ منت ابواب جهاد العدوّ من ل.