ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٤ - السابع التخلي في دروب (ابواب) الدور،
الخامس: التخلي في منزل القافلة،
يدل عليها بعض الاخبار المتقدمة ذكرها في كراهة التخلي في المشارع.
و ما رواها إبراهيم بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: قال رسول اللّه ٦: ثلاث ملعون من فعلهنّ: المتغوط في ظل النزال، و المانع الماء المنتاب، و ساء الطريق المسلوك) [١]. و وجه الحمل على الكراهة ما قلنا في وجه حمل النهي عن التخلي في المشارع و الشوارع و غيرهما.
السادس: التخلي في دروب المساجد،
و يدل عليه الرواية الأولى من الروايات التي ذكرنا وجها للكراهة التخلي في المشارع لان فيها قال (اجتنب افنية المساجد)، و لكن افنية المساجد اعم من دروب المساجد، نعم يشمل الدروب لأنها من فناء المسجد أيضا. و يمكن الاستدلال على الكراهة في دروب المساجد بالرواية الاخيرة التي ذكرنا في الخامس من المكروهات، و هو عد المتغوط في ظل النزال من جملة الملعونين و دروب المساجد مما تنزل فيها النزال، و يحمل الامر بالاجتناب عن التخلي في افنية المساجد على الاستحباب لما قلنا من ان فهم الاصحاب يوجب وهن ظهور النهي في الوجوب، ثم ان لازم حمل قوله في الرواية (اجتنب افنية المساجد) بناء على حمله على الاستحباب كون ترك التخلي في أفنية المساجد مستحبا، لا كون فعل التخلي مكروها نعم لو تمسكنا بقوله في رواية إبراهيم بن أبي زياد من الملعونين من تغوط في ظل النزال، و ان اطلاق النزال يشتمل دروب المساجد و يحمل الخبر على الكراهة يكون هذا الخبر وجها لكراهة التخلي في دروب المساجد أيضا، و لا ينافي تعبير المعصوم ٧ بالملعون مع الحمل على الكراهة لانه ربما يعبر هذا التعبير في فعل بعض المكروهات أو ترك بعض المستحبات.
السابع: التخلي في دروب (ابواب) الدور،
و يدل على الحكم الرواية التي
[١] الرواية ٤ من الباب ٥ من احكام الخلوة من ل.