ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - *** مسئلة ٨ لا بأس بغير الأواني إذا كان من احدهما كاللّوح من الذهب أو الفضّة
حرمة غير الآنية. يكون مقتضى القاعدة جواز الاستعمال.
مضافا إلى دلالة بعض الروايات على الجواز: مثل ما رواها «منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد» [١].
و ما رواها صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن ٧ عن ذي الفقار، سيف رسول اللّه ٦؟ فقال: نزل به جبرئيل ٧ من السماء و كان حلقته فضّة» [٢].
و ما رواها يحيى بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: درع رسول اللّه ٦ ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدّمها، و حلقتان من ورق في مؤخّرها. و قال: لبسها علي ٧ يوم الجمل» [٣].
و غير ذلك يستفاد منها عدم البأس بهذه الاشياء، نعم في قبال ذلك بعض الروايات يتوهّم دلالته على المنع، كرواية رواها الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن السرير فيه الذهب أ يصلح امساكه في البيت؟ فقال ان كان ذهبا، فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس» [٤].
و ما رواها عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٨ قال: سألته عن المرأة هل يصلح امساكها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال: نعم إنّما كرة استعمال ما يشرب به. قال: و سألته عن السّرج و اللّجام فيه الفضّة أ يركب به؟ قال: ان كان مموّها لا يقدر على نزعه منه، فلا بأس. و إلّا فلا يركب به» [٥].
اعلم انّ قوله: «و سألته» رواية مستقلّة ذكرها صاحب الوسائل بعد الأولى، و لو فرض كونها رواية واحدة، يكون الصدر شاهدا على كون الذيل محمولا على
[١] الرواية ٢ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات من «ل».
[٢] الرواية ٣ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات من «ل».
[٣] الرواية ٤ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات من «ل».
[٤] الرواية ١ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات من «ل».
[٥] الرواية ٥ من الباب ٦٧ من أبواب النجاسات من «ل».