ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٤ - المسألة الأولى لا يجوز التخلي في ملك الغير بغير إذنه،
القصد و عدمه، فما قاله المؤلف ; من ذكر الخصوصية لما إذا قصد من أول الامر التخلّي إلى اربع جهات بالنسبة إلى ما لم يقصد ذلك، لا وجه له.
*** [مسئلة ١٩: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى]
قوله ;
مسئلة ١٩: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله اشدّ.
(١)
أقول: و قد بينا سابقا بانه و ان لم يكن الاستقبال و استدبار القبلة حال الاستبراء محرّما في حدّ ذاته، لكن إذا علم بوجود شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، يحرم استقبالها و استدبارها حال الاستبراء، لانّه على هذا يكون حال التخلّي و لأنّه باستعانة الاستبراء يتخلّى البول و يحرم استقبالها و استدبارها حال التخلّي كما عرفت، فالاقوى الحرمة في هذه الصورة.
*** [مسئلة ٢٠: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير اذنه]
قوله ;
مسئلة ٢٠: يحرم التخلّي في ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق الغير النافذ بدون اذن اربابه، و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.
(٢)
أقول: في المسألة مسائل:
المسألة الأولى: لا يجوز التخلي في ملك الغير بغير إذنه،
لانه نوع من التصرف، و لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير اذنه، و مثله الوقف الخاص، سواء