ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٢ - الرابع الجلوس للتخلي في المشارع
و ما رواها الحسين بن زيد عن الصادق ٧ عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين : في حديث المناهي (قال نهى رسول اللّه ٦ أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق الحديث) [١].
و ما رواها في الوسائل و في الخصال بالاسناد الآتي عن علي ٧ في حديث الاربع مائة (قال لا تبل على المحجة و لا تتغوط عليها) [٢]، المحجة (اقرب الموارد) جادة الطريق أي معظمه و وسطه و مقتضى النهي عن بعض الاخبار المتقدمة و ان كان الحرمة، لكن لا يمكن القول بالحرمة لعدم وجود قول به فيما رأينا، و لهذا يوهن ظهور النواهي في الحرمة خصوصا مع قابلية قوله (تتقى) في الرواية الأولى للحمل على الكراهة.
الرابع: الجلوس للتخلي في المشارع
و هو جمع المشرعة و هي مورد الماء و يدل عليه من الاخبار:
الرواية الأولى من الروايات المتمسكة بها الكراهة التخلي في الشوارع.
و ما رواها علي بن ابراهيم رفعه (قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه ٧ و أبو الحسن موسى ٧ قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب افنية المساجد و شطوط الانهار و مساقط الثمار و منازل النزّال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك وضع حيث شئت) [٣].
و ما رواها السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه : (قال نهى رسول اللّه ٦ أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها) [٤].
[١] الرواية ١٠ من الباب ١٥ من احكام الخلوة من ل.
[٢] الرواية ١٢ من الباب ١٥ من احكام الخلوة من ل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٢ من احكام الخلوة من ل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ١٥ من احكام الخلوة من ل.